responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 665
ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرء مسلم) [1] [2]. (156) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (مخاطبا لبعض الاولاد مع أبيه: " أنت ومالك لابيك ") [3]. (157) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه، فقال: " من هذا ؟ " فقال: ابني فقال: " اما انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه " [4].

[1] التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 15.
[2] دلت هذه الرواية على امور: (أ) دخول الاباء والاولاد في العقل. (ب) دخول الام في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه. (ج) دخول قرابة الام في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الاب. (د) اشتراط الذكورة فيما عدى الام. (ه‌) الزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب. (و) الزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد. (ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشو فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل وان أقام فيه. لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث ان في طريقها سلمة بن كهيل، وقد قال الكشى فيه انه بترى مذموم، وقال المحقق: ان في الرواية ضعف والظاهر ان ضعفها من جهة السند، لضعف الراوى. فأما دلالتها على هذه الاحكام فصريحة وبمضمونها أفتى من الاصحاب ابن الجنيد (معه).
[3] سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات،
[64] باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292.
[4] سنن أبى داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، حديث: 4495. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست