responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 65
[4] وقال عليه السلام: (ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض، لا والله. ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض، لا والله) [1] [2]. [5] وقال عليه السلام: (أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته، فان قبلت نظر في غيرها من عمله، وان لم تقبل لم ينظر في عمله بشئ) [3]. [6] قال الصادق عليه السلام: (شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته) (4). [7] وروى الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير بن أعين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة) (5) (6). (8) وروى اسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال: قلت للرضا عليه السلام: كم الصلاة من ركعة ؟ قال: (احدى وخمسون ركعة) (7). (9) وروى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفريضة والنافلة

[1] الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 18.
[2] والاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالاركان والافعال والشرائط، واما بعدم مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية. واما بمعنى عدم المحافظة على الاوقات الاولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. واما بمعنى عدم حضور القلب ومراعاة الخشوع الذى روحها والمقصود الذاتي منها (معه).
[3] التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير.
[4] الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 19.
[5] التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 3.
[6] باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه. وأما الصوم فانه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيام البيض، وثلاثة أيام العشر، ولا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
[7] التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 1. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست