responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 63
(186) وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به ؟ قال: (يغسل سبع مرات) [1]. (187) وروى عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون، أو يكون فيه ماء ؟ قال: (ان غسل فلا بأس) [2] [3]. (188) وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن الاناء والكوز يكون نجسا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال: (ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر) [4] [5]. > كانت مما تقع عليها الذكاة معها. وأما استعمالها في الصلاة فغير جائز. وعموم الرواية دال على انه لا فرق بين المدبوغ منها وغيره (معه).

[1] التهذيب: 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 47.
[2] التهذيب: 9، باب الذبائح والاطعمة، فطعة من حديث 236.
[3] هذا يدل على ان الانية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
[4] التهذيب: 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
[5] هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. وفى الامر بالثلاث. وعامة في جميع النجاسات، لانه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها اصالة براءة الذمة، فيحمل على الاستحباب (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست