responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 503
(إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، وثيابه) [1]. (39) وروى حريز في الحسن عنه عليه السلام مثله، الا أنه لم يذكر من الثياب الا الدرع [2]. (40) وروى ربعي أيضا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور) [3]. (41) وروى شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت، ما لابنه من سلاح بيته ؟ قال: (السيف) وقال: (الميت إذا مات كان لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده) [4]. (42) وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه) [5] [6].

[1] الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 3، وليس فيه: (وثيابه).
[2] الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 1.
[3] الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 4.
[4] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الاولاد، حديث: 9. وفيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) وتبديل (سلاح) ب‌ (متاع).
[5] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الاولاد، حديث: 8.
[6] مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ثبوت الحبوة للولد الاكبر، واجماع الاصحاب دال عليه، وذلك من خصائصهم. وانما وقع النزاع في القدر المحبى به، والروايات المذكورة بعضها أزيد من بعض، وما تضمنته الرواية الاولى لم تعارضه > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست