responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 496
(15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، نحن نرثهم ولا يرثونا " [1]. (16) وروى ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لابي، عبد الله عليه السلام: نصراني أسلم ورجع إلى النصرانية، ثم مات ؟ قال: (ميراثه لولده النصراني) ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال (ميراثه لولده المسلمين) [2] [3]. (17) وروى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقتل الرجل بولده، > بهذا التفصيل، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما. نعم اختصت الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة، وصرح فيهما بعدم جواز قتلها وان حكمها الاستتابة، ولم يفرق فيها بين كونها عن فطرة أو غيرها، فان تابت قبل منها، والا كان حكمها الحبس والضرب دائما حتى تتوب. واختصت الرواية الاولى بضبط مدت الاستتابة وهى ثلاثة أيام لاغير، وهو مذهب الشيخ والمحقق. وقال الشيخ في المبسوط: ترجع في المدة إلى نظر الحاكم واختاره فخر المحققين (معه).

[1] لم نعثر في كتب الاحاديث على حديث بهذه العبارة، وان كان ورد بمضمونه روايات. راجع الفقيه: 4، باب ميراث أهل الملل، من قوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يزيد ولا ينقص، وقوله صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وقوله عليه السلام: " نحن نرثهم ولا يرثونا " إلى غير ذلك من العبائر. نعم رواه بعين هذه الالفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول المصنف: (ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام).
[2] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن يسحق الدية من ذوى الارحام، حديث، 15.
[3] المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوى، وهو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام. والشيخ في الاستبصار عمل بالرواية وجعل ميراثه لولده الكفار. والظاهر ان الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها، لمخالفتها للاصل أولا، ولاشتمالها على الارسال ثانيا. والشيخ في النهاية حملها على التقية، فلا عمل عليها (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست