responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 479
(14) وروى عنه صلى الله عليه وآله انه قال " لا يحل ان يبيع حتى يستأذن شريكه، فان باع ولم يأذن فهو أحق به " [1] [2]. (15) وروى عن علي عليه السلام انه قال: لا تورث الشفعة " (3). (16) وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: " لا تورث الشفعة " (4) [5]. > شفعة له بمضمون الرواية. والحديث الثاني صريح أيضا بذلك، فان قوله: (الشفعة لمن يأتيها) دليل على انها مشروطة بالمطالبة، ومع عدم الشرط ينفى المشروط، ولولا الفورية لما انتفى. والسيد المرتضى لم يعتمد على هاتين الروايتين وتبعه ابن ادريس وجماعة، وقالوا: انها كغيرها من الحقوق لا تسقط الا بالاسقاط، بناءا على الاصل، والعمل على الرواية أولى (معه).

[1] سنن أبى داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث: 3513، وفيه (لا يصلح أن يبيع الخ).
[2] في هذه الرواية دلالة على ان الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع بطلت شفعته بعده، لانه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل على انه مع الاستيذان واذنه في البيع تنتفى الشفعة، والا لم يبق لهذا الاستيذان فائدة. والشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول بزواله، فان اذنه في البيع ورضاه به، نفى لذلك المعنى الذى شرع الاستيذان له. وفى الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، وليس ذلك للحجر عليه في ملكه، لانه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه والحديث مصرح بعدم بطلانه مع عدم الاذن، بل أثبت بسببه حق الشفعة، فكان ذلك الاستيذان أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن المعاملة والمخالطة، وأدب الملاقيات، لان الشركة حق يوجب مراعاة الشريك، وليس بمعنى التحريم الذى ترتب عليه العقاب والمنع من المتصرفية (معه). (3 - 4) التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، ذيل حديث: 18.
[5] بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. وخالفه المفيد والسيد مضيرا إلى عموم آية الارث، وهو مذهب المتأخرين طرحا للرواية واعتمادا على الاية. أما الاولى فمرسلة. وأما الثانية: ففى رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست