responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 459
ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح) [1]. (25) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيأكل منه ؟ قال: (نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه) [2] [3]. (26) وروى أحمد بن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: (الشاة إذا ذبحت وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن يموت، فليس يحل أكلها [4] [5]. (27) وروى حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق) [6] [7]. (28) وروى غياث بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام

[1] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبئائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث: 252.
[2] الفقيه: 3، باب الصيد والذبائح، حديث: 53.
[3] المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، والنهى للتحريم، فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل. والرواية الثالثة صريحة بحلها، وانما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل، ففيها دلالة على ان النهى في الاولتين انما هو من الفعل، لا عن الاكل، ليتم العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى إلى الذبيحة شئ منه، فلا أقل من أن يكون ذلك السارى هو الكراهة (معه).
[4] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 233.
[5] هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية (معه).
[6] الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث: 4.
[7] هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، ولكن سندها غير معلوم، فتحمل على الكراهة (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست