responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 313
(146) وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال: (إذا قامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها)، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال: (نعم) [1] [2]. (147) وروى حيان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ؟ قال: (اما بينه وبين الله فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه السلطان الجائر عاقبه) [3]. (148) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل " [4]. (149) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " ليس للولي مع الثيب > يكون الايجاب بلفظ، نعم، لمطابقة السؤال. وكلاهما مخالفان للاصل. والرواية غير صحيحة الطريق، فيجب الرجوع إلى الاصل، فلا عمل عليها (معه).

[1] التهذيب، كتاب النكاح، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: 47.
[2] هذه الرواية مخالفة للاصل. من حيث ان شرط صحة العقد، العقل. فالسكر المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. الا أنه يمكن حمل الرواية على ان السكر المذكور فيها لم يكن بالفا الحد الذى زال معه العقل، ليصح مطابقتها للاصل ويتم العمل بها. ومعنى الافاقة هنا زوال السكر عنها (معه).
[3] الفقيه: 3، باب الولى والشهود والخطبة والصداق، حديث: 5.
[4] سنن الدارقطني: 3، كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. ولفظ الحديث (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست