responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 249
الخرص وتقبيل العامل في المساقاة والمزارعة بالحصة بقدرها من الخرص [1] [2]. [5] وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح مثله [3]. (6) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه من النخل ؟ قال: (نعم) قلت: أرأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: (نعم) [4]. (7) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما خرج ؟ قال: (لا بأس) (5).

[1] التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 1.
[2] ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين ويسمى تقبيلا، لابيعا، وهو نوع صلح فيكون لازما الا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة سماوية. ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك. وتفيد اباحة التصرف، واستقلال من خرص عليه به، وملك الزيادة وضمان النقص. لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه).
[3] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم، ذيل حديث: 2.
[4] التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 51.
[5] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما، قطعة من حديث: 2. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست