responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 214
إليه، فان باعه مرابحة ولم يخبره، كان للذي اشتراه من الاجل مثل ماله) [1] [2]. (67) وروى محمد وعبيد الحلبيان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قدم لابي عبد الله عليه السلام متاع من مصر، فصنع طعاما ودعى التجار، فقالوا: نأخذ منك بده دوازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (وكم يكون ذلك ؟) فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: (اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا) [3]. (68) وروى العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال الراوي: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع المبيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده ؟ فقال: (لا بأس، انما هذه المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة) [4]. (69) وروى محمد في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أني أكره بيع عشرة بأحد عشر، وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع، ولكني أبيعك كذا وكذا مساومة. وقال: أتاني طعام من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم

[1] التهذيب: 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 3.
[2] هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، وألزم البايع الاجل للمشترى، كما له على البايع الاول بمضمون الرواية ونصها. وأكثر الاصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للاصل، وانها ليست من الصحاح لتكون لها من القوة ما يوجب العدول عن الاصل. فتعين الرجوع إليه لانه أقوى منها، وذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل، وغاية ما فيه انه تدليس بسبب عدم ذكر الاجل الذى له قسط من الثمن، والتدليس انما يثبت به الخيار، لا التأجيل، والذى ثبت لهذا المشترى ليس الا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره (معه).
[3] التهذيب: 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 34.
[4] التهذيب: 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 35. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست