responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 209
(51) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " [1]. (52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (في الحيوان كل شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط) [2]. (53) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) [3] [4]. > وحديث السكوني فيه دلالة على تحديده بالنسبة إلى الغلاء والرخص. وحديث الحلبي يعارضه، من حيث انه لم يجعل له حد، بل هو معتبر بالحاجة وعدم الباذل غير ذلك المحتكر، فلا يتقيد بزمان معين، وهو أولى لكونه من الحسان، وحديث السكوني ليس كذلك، فلا يصلح لمعارضته. وأما الحديث الذى فيه تسلط الناس على أموالهم، فالمقصود منه هنا الاستدلال على انه لا يجوز التسعير على المحتكر، بل على الوالى أن يجبره على البيع، وأما السعر فهو إلى الله، فيبيع كيف يشاء. والحديث الذى يليه دال على ذلك صريحا، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يسعر عليهم، وانما أمر باخراج ما احتكروا إلى السوق، ليبيعونه كيف شاءوا، الا أن بعض الاصحاب قال: لو طلب المالك ما يجحف بالناس، يسعر عليه، ومرجعه في ذلك ليس إلى الحديث، بل الاصل. وهو قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا اضرار في الاسلام " (معه).

[1] سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات،
[17] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2182 و 2183، وفى الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 6، نقلا عن أبى عبد الله عليه السلام.
[2] التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 18.
[3] التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 16.
[4] وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الاولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى، وسقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. والثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على ان المبيعين > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست