responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 208
(47) وروى السكوني ان حد الاحتكار في الرخص إلى أربعين يوما، وفي الغلا إلى ثلاثة أيام [1]. (48) وروى الحلبي في الحسن ان حده حبس الاطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، وضيق الامر عليهم فيها [2]. (49) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " [3]. (50) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر المحتكرين أن يخرجوا حكرتهم إلى بطون الاسواق بحيث ينظر الابصار إليها، فقيل له: لو قومت عليهم ؟ فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: " أنا اقوم عليهم، انما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء " [4] [5].

[1] الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 7. وفيه (وفى الشدة والبلاء ثلاثة أيام).
[2] الفقيه: 3، باب الحكرة والاسعار، حديث 3، ولفظ الحديث: (انما الحكرة أن تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل)، والظاهر ان الماتن نقل الحديث بالمعنى.
[3] رواه العلامة قدس الله روحه في التذكرة 1: 489، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة (ان كل شرط ينافى مقتضى العقد فهو باطل) واستدل به في المهذب في شرح قول المصنف في كتاب التجارة (الاحتكار وهو حبس الاقوات) فقال في مقام الاستدلال على كراهية الاحتكار: ولان الانسان مسلط على ماله الخ.
[4] الفقيه: 3، باب الحكرة والاسعار، حديث 2.
[5] هذه الاحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. وظاهر كلها دال على تحريمه، وليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فانه يكره. وليس المراد هنا الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها أيضا. فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، وان غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان فيه معنى الحصر. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست