responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 206
(39) وروى سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ فقال: (لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك الابق بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد، كان ثمنه الذي نقد، في الشئ) [1]. (40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبيعن حاضر لباد " [2]. (41) وروى عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يتعلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيعن حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ") [3] [4]. > والسمك تابع. فأما إذا كان المقصود بالبيع هو السمك، فلا يجوز، لانه من باب بيع المجهول. وهو ممنوع بالاصل. فإذا حملت الرواية على المعنى الاول لم يكن مخالفة الاصل وصح العمل بها (معه).

[1] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 3.
[2] صحيح مسلم: 3، كتاب البيوع
[6] باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 18 و 19 و 20.
[3] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1.
[4] ظاهر هذين الحديثين التحريم، إذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، والى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. وقال الاكثر انه هنا للكراهية، لان الاصل تسلط المسلم على ماله، ولتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على ان المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات والمعاملات. واختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادى في البيع، وأطلق. وقال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة إلى مامع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أوما يحمل من بلد إلى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهى فيه بحيث لا يكون سمسارا ولا وكيلا، وهذا > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست