نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 181
بدنة) [1][2]. (118) وروى محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، فحرم قلع ضرسه ؟ فكتب: (يهريق دما) [3][4]. (119) وروى محمد بن حمران صحيحا، وحريز بن عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء) [5]. [1] الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجوارى، قطعة من حديث 5. [2] علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة على واحد منهما، وانما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم (معه): [3] التهذيب: 5، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 257. [4] هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها (معه). [5] التهذيب: 5، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242، والظاهر ان الحديث نقل بالمعنى والله العالم. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 181