responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 181
بدنة) [1] [2]. (118) وروى محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، فحرم قلع ضرسه ؟ فكتب: (يهريق دما) [3] [4]. (119) وروى محمد بن حمران صحيحا، وحريز بن عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء) [5].

[1] الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجوارى، قطعة من حديث 5.
[2] علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة على واحد منهما، وانما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم (معه):
[3] التهذيب: 5، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 257.
[4] هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها (معه).
[5] التهذيب: 5، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242، والظاهر ان الحديث نقل بالمعنى والله العالم. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست