responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 166
في صحائفكم يوم القيامة) [1]. (60) وقال صلى الله عليه وآله: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [2]. (61) وقال عليه السلام: (اسكتوا عما سكت الله) [3] [4]. (62) وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة ! فقال لي بعد ذلك: (قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة، فانها من زي اليهود) [5] [6]. > (معه).

[1] رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: (قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة).
[2] الفقيه: 1، أبواب الصلاة وحدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، حديث 22.
[3] رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: قيل: (لا يجوز الطواف وعليه برطلة).
[4] انما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف في البرطلة، وانه يبطل الطواف بلبسها فيه. وأطلقوا القول بذلك في كل طواف حتى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، وهو في الحقيقة رجوع إلى الاصل، إذ الاصل الاباحة، فالاطلاق متحقق حتى يرد النهى، والاصل عدم الحكم، فيجب السكوت عنه كما سكت الله عنه، لان الحكم مع عدم الاذن من الله فيه، تقديم بين يدى الله ورسوله وهو منهى عنه بالاية. فتحمل الرواية الواردة بالنهي عنه على طواف العمرة خاصة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف العمرة، والنهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
[5] التهذيب: 5، كتاب الحج، باب الطواف، حديث 115.
[6] وهذه الرواية إذا عممنا حكمها، وجب حملها على الكراهة، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، بل > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست