responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 333
(47) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا شفاء في حرام " [1] (2). (48) وقال عليه السلام: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه. آيس من رحمة الله " (3) [4]. (1) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الخامس في الاطعمة والاشربة، في ما إذا اضطر إلى شرب الخمر: 135. ورواه في المستدرك، كتاب الاطعمة والاشربة باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي صحيح البخاري، كتاب الاشربة، باب شراب الحلواء والعسل، نقلا عن ابن مسعود، ولفظه (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وفي كنز العمال للمتقي الهندي 10: 52، في الفصل الثاني من كتاب الطب، في المخدورات من التداوي، حديث 28318 و 28319 مثله. (2) هذا الحديث بعمومه دال على أن كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز استعماله بحال، حتى في الادوية والمعالجات. وإن من قصد الشفاء بشئ من المحرمات لا تتفق له مقصده. وفيه دلالة على أن الطب الذي يجوز استعماله لا بد وأن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعي، لا يجوز اسعماله بحال، لانه لا شفاء فيه ولا منفعة، من حيث ان التحريم الشرعي، متيقن الورود من الشرع، وكونه شافيا من المرض غير معلوم، وإنما علم من قول الاطباء وهو أيضا غير معلوم لهم، وإنما استندوا فيه إلى الظن، والظن لا يغني من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون (معه). (3) سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات

[1] باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. ورواه في المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: 134 الفصل الخامس في الاطعمة والاشربة، فيما إذا اضطر إلى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
[4] وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن حال الاضطرار لو بلغ إلى قتل المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لانه إذا كانت الاعانة على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، وإن أدى إلى التلف، لعدم الترجيح بينهما. ويفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه). (*)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست