responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 256
باب الديون [1] قال النبي صلى الله عليه وآله: " الدين هم بالليل، وذل بالنهار " (1). [2] وقال صلى الله عليه وآله: " من وجد عين ماله فهو أحق بها " (2) [3].

[1] الجامع الصغير للسيوطي 2: 18، حرف الدال المهملة. وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 1: 132 نقلا عن مسند الفردوس للديلمي.
[2] سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث 3519، ولفظ الحديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره). وفي الوسائل: 13، باب
[5] من أحكام الحجر، ما بمعناه. وفي سنن الدارقطني 3، كتاب البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
[3] هذا الحديث دال على أن لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن بأي وجه كان، إذا لم يخف فتنة، ولا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. ولو خاف الفتنة وجب الرفع إلى الحاكم، لان (من) للعموم. ويدل أيضا على أن من حجر عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الاعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقي الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، ويرجع كل بايع منهم إلى عين ماله، إن اختار الفسخ. وإن اختار البقاء على البيع، كان اسوة الغرماء، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبايع في الفسخ وأخذ عين ماله، وفي الضرب مع الغرماء بالثمن (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست