responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 255
(29) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: (ليس بين المسلم والذمي ربا) [1] [2]. (30) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ؟ فقال: (لا أجد فيها شفعة) [3] [4]. - > على أن مطلق القياس ليس بحجة، لا قياس الاولوية، ولا منصوص العلة، ولا المساواة. والقول الثاني لكثير من الفقهاء، وهو التعدي من محل النص، بناء على حجية قياس منصوص العلة. والثالث لابن إدريس بناء على أصله، وهو جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، للاصل، ولما رواه سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب ؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل (جه).

[1] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[7] من أبواب الربا، حديث 5.
[2] هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة، لهذه الرواية، والاكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. وعلى القول الاول يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة (جه).
[3] الوسائل، كتاب الشفعة، باب
[11] من أبواب الشفعة، حديث 1، ولفظ الحديث (قال: ليس لاحد فيها شفعة).
[4] وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلي، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الاصل، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن ولا يقين في غير المثلي، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلي فلا شفعة كما هو مضمون الحديث (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست