responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 200
(100) وروى كليب الاسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل إذا كان به كسر كيف يصنع بالصلاة ؟ قال: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح جبابره، وليصل) [1]. (101) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " [2] [3]. (102) وقال صلى الله عليه وآله: " من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه، طهر جميع - > يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع، أو تكرر الماء حتى يصل إلى ما تحتها، مسح عليها على المشهور، لحديثين حسنين. وفي الصحيح وغيره الاقتصار على غسل ما حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب. أما في غير الجبيرة فالارحج هو الاقتصار عليه. وإذا كانت الجبيرة في محل المسح تعين الصاق الماسح مع الامكان، وإلا مسح. ولو كان ظاهرها نجسا، فالاولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه. ويستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، وربما يجمع بالتخيير، أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر، وبغسل ما حولها. والثاني أقرب وأحوط كما قيل (جه).

[1] التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات
[16] باب صفة الوضوء والفرض منه، حديث 30، وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[39] من أبواب الوضوء، حديث 8.
[2] رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ولفظ الحديث (كان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله)، ومسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 130 و 202، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها
[42] باب التيمن في الوضوء، حديث 401، وسنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
[3] هذا يدل على وجوب البداءة باليمنى في الغسل والمسح، ووجوب البداءة بالجانب الايمن في الغسل (معه). (*)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست