responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 199
(أعد الوضوء) [1] [2] [3]. (99) وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل تكون به القرحة، ويعصبها بالخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال: (إن كان يؤذيها الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فليطرح الخرقة وليغسلها) وسأله عن الجرح، كيف يصنع في غسله ؟ قال: (اغسل ما حوله) [4] [5].

[1] الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر حديث 8، والوسائل، كتاب الطهارة، باب
[33] من أبواب الوضوء، حديث 3.
[2] فيه دلالة على أن الموالاة بمعنى عدم الجفاف. وان مع حصوله يبطل الوضوء (معه).
[3] أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها. فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن يوالي بين غسل الاعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، وهذا هو مراعات الجفاف خاصة، وعليه السيد وطائفة من الاصحاب. وقال في الخلاف: إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. وإن بقي في يده نداوة بنى عليه. وليس فيه تصريح بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان. ففي المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. وتابعه على كل قول جماعة، وعلى تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو البعض إلا لضرورة، أو الاقرب. والاكثر على الثاني (جه).
[4] الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر والقروح والجرحات، حديث 3، وفيه بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال: إلخ). وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[39] من أبواب الوضوء، حديث 2.
[5] تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، ولم - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست