responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 110
(301) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1]. (302) وقال صلى الله عليه وآله أيضا: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها " [2]. (303) وروى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لعن الله الخمر، و شاربها، وعاصرها، وساقيها، وبايعها، وآكل ثمنها، فقام إليه أعرابي، و قال: يا رسول الله: إني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر فهل ينفعني المال إن عملت به طاعة ؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا الطيب " [3] [4]. الضعف. وأما دخول كسب الحجام وعسيب الفحل في اسم السحت، وإن كان الاصل فيهما الكراهة، فدال على شدة الكراهية فيهما، وان السحت أعم من الحرام، فيقال على الحرام وغيره مما كره كراهة شديدة مغلظة (معه).

[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 247 و 293، ولفظ الحديث (إن الله عزوجل إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه). ورواه في المستدرك، كتاب التجارة باب
[6] من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالي اللئالي.
[2] صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه وصحيح مسلم، كتاب المساقاة
[12] باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حديث 73. والموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه (وآله)، حديث 26، والبيهقي 6: 12 و 13.
[3] المستدرك، كتاب التجارة، باب
[4] من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالي اللئالي. (4) وهذا يدل على أن الكسب الحرام، لا يصح التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، ولا للامور الاخروية، بل يجب رده إلى أربابه إن كانوا معروفين، وإلا تصدق به. ويكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق إلا أن يظهر له رب بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست