responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 111
(304) وروي عن أهل البيت عليهم السلام: (أن الميسر هو القمار بجميع أنواعه حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض) [1] [2]. (305) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اللاعب بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه " [3]. (306) وقال الصادق عليه السلام: (اللاعب بالشطرنج مشرك، والسلام على اللاهي به معصية) [4] [5]. (307) ونقل علي بن إبراهيم في تفسيره، عن الصادق عليه السلام: (ان الازلام عشرة: سبعة لها انصباء، وثلاثة لا انصباء لها: فالسبعة هي: الفذ، والتوام، و الرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى. فالفذ له سهم، والتوام له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسبل له ستة، والمعلى له سبعة. والثلاثة الباقية، هي السفيح، والمنيح، والوغد

[1] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[35] من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
[2] وهذا يدل على أن ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه وإن كان الآخذ صبيا بل يجب رده إلى مالكه، والمخاطب برده في الصبي هو الولي. فان لم يكن له ولي أو لم يعلم الولي به، كان مضمونا على الصبي، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
[3] سنن ابن ماجة، كتاب الادب
[43] باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
[4] الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، ولفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر. واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة).
[5] اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشئ باسم ما يشارفه. وأما قوله: (والسلام على اللاهي به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، إلا أن يتقى (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست