responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 67
عن المسورة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته [1] [2] (113) وروى بعضهم بهذا الطريق أنه مسح على النعلين [3] (114) وروي أن صعب بن جنامة قال: يارسول الله ذراري المشركين تطائهم خيلنا في ظلمة الليل عند الغارة، قال: هم من آبائهم. (115) وروي انه صلى الله عليه وآله بعث سرية، فقتلوا النساء والصبيان، فانكر ذلك انكارا شديدا فقالوا: يا رسول الله انهم ذراري المشركين ؟ فقال: أو ليس خياركم ذراري المشركين [4] (116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله انه قال: الاكل في السوق دنائة [5] (117) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان الله يحب معالي الامور، ويكره سفسافها [6] (118) وروى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا

[1] رواه النسائي في سننه ج 1 (باب المسح على العمامة مع الناصية)
[2] وهذ يدل على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدمته (معه)
[3] وهذا يدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
[4] وجه الجمع بين هذا الحديث وما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز قتلهم خطاءا، بغير قصد، بمعنى أنه لاحرج فيه ولا اثم ولا كفارة. ودل الاخير على عدم جواز تعمد قتلهم. ومنه يعلم انهم ملحقون بحكم آبائهم في الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
[5] فيه دلالة على أنه يخل بالمروة التى هي جزء من العدالة. لان الدنائه موجب للاستخفاف والاستحقار والخسة. وذلك عند ترك المروة. لان معناها التنزه عن كل ما يوجب الخسة من المباحات، ولا بأس بالندرة والضرورة (معه).
[6] السفساف: الامر الحقير والردى من كل شئ، وهو ضد المعالى والمكارم وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا اثير. النهاية.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست