responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 66
جابر، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة أمنا، لا يخاف، من غير علة [1] [2]. (110) وروى سفيان، عن عمر بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه [3] [4]. (111) وروى شعبة، عن عمر بن مرة، عن عبد الرحمان بن أبي يسع، عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، [5] [6]. (112) وروى الوليد بن مسلم، عن ثور، عن رجاء بن حبوه، عن الوارد

[1] وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الاربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا، فلولا جوازه لما فعله (معه).
[2] رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين باب
[6] الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49 - 58.
[3] وهذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله، لان ميراث من لا وارث له، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور، (معه).
[4] رواه أحمد بن حنبل، في مسنده ج 1 / 221.
[5] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة
[54] باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (305) ولفظ الحديث (قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، كان يقنت في الصبح والمغرب). (6) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا واختصاص الصبح والمغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، وتأكده فيهما، كما هو مذهب الاصحاب (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست