responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 455
الا لمسلمين، فانهم عدول عليهم وعلى غيرهم " [1] [2] (193) وقد ثبت في الحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما، وذكروا زناهما [3] و الظاهر انه رجمهما بشهادتهم (194) وروى الشعبي انه عليه السلام قال: " ان شهد منكم أربعة رجمتها " [4] (195) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الذمة قال: " لا يجوز

[1] المستدرك كتاب الشهادات، باب
[32] حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالى. والوسائل كتاب الشهادات باب
[38] حديث 1 و 2 ما بمعناه. ورواه في الخلاف كتاب الشهادات مسألة 22، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض، حديث 6
[2] المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره، لاتقبل شهادته مطلقا لا على أهل ملته ولاغيرهم. عملا بعموم مادل على اعتبار العدالة في الشاهد. وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، لا على غيرهم وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه، على أهل ملته وعلى غير ملته. وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول النهاية. لكن الاكثر ردوهما بضعف المستند (جه)
[3] المستدرك كتاب الشهادات، باب (32) حديث 2 نقلا عن دعائم الاسلام، ورواه الدارقطني في سننه ج 4: 170 (النذور) حديث 32
[4] الجوهر النقى لابن التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 162 باب من رد شهادة أهل الذمة، قال: (وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبى عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد عن الشعبى، عن جابران اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، ائتونى بأربعة منكم يشهدون الخ) وسنن الدارقطني ج 4: 170 (النذور) حديث 32 وفيه (قال: أئتونى بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست