responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 454
(189) وقال عليه السلام: " شاهداك أو يمينه " [1] (190) وأورد بعض الرواة في حديث: البينة على المدعى، بعد قوله: واليمين على من أنكر: " إذا كانت بينهما خلطة " [2] [3] [4] (191) وروي عن علي عليه السلام: " لا يعدي الحاكم على الخصم الا أن يعلم بينهما معاملة " [5] (192) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لاتقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم - > الكبرى للبيهقي ج 10: 252 كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، ولفظ الحديث (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)

[1] صحيح مسلم كتاب الايمان
[61] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 221
[2] السنن الكبر ى للبيهقي، ج 10: 253 ولفظ ما رواه (عن جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، إذا كان عاملا بالمدينة، وهو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر، فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذى ادعى عليه، وان لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه) ثم قال: وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان
[3] ويلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه)
[4] هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا ولا معنى لها (جه)
[5] العدوى، النصر والمعونة. ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره، الا أن يعلم ان ما ادعى عليه من المال، من جهة معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا. ولادية. ولاعوض قصاص ونحو ذلك فانه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الاول، دون الثاني (جه)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست