responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 423
(103) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام وابن أبي عمير بسنده عمه أيضا، ان من كان في الكسوف، فخشى فوات الحاضرة قطع الكسوف ثم يأتي بالحاضرة ثم يبني على ما صلاه من الكسوف [1] [2]. (104) وروى الشيخ مرسلا عن زيد بن ثابت، صورة صلاة الاعرابي [3]. (105) وروى ابن بابوية في الصحيح عن الصادق عليه السلام ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة [4]. (106) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام: ان القنوت لو لم يذكره الا بعد الركوع، فانه يقضيه بعد التسليم. وعارضه خبر صحيح بنفي القضاء، لكنه مجهول المسؤل [5] [6]. (107) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: ان الكسوف تصلى جماعة - > قيل: حمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب، لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الاول (جه).

[1] الوسائل كتاب الصلاة باب
[5] من أبواب صلاة الكسوف حديث 2 و 3.
[2] هذه الرواية وان كانت صحيحة الطريق، لكن لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب (معه).
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب
[39] من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3. ورواه الشيخ في المصباح ص 281، عن زيد بن ثابت وقال: وهى صلاة الاعرابي.
[4] الوسائل كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1. (5) الوسائل كتاب الصلاة باب 16 و 18 من أبواب القنوت فلاحظ.
[6] فالعمل على التخيير، ليكون عملا بالحديثين (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست