responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 422
(100) وروى سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام: " جواز الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " [1]. (101) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام، ورواه أيضا الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة: " ان من نقص من صلاته سهوا، ثم ذكر أتمها وان تكلم " [2] [3]. (102) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام: انه يبني على صلاته فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " [4] [5] [6].

[1] الوسائل كتاب الصلاة، باب
[23] من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب
[3] من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3. والظاهر ان الراوى على بن النعمان الرازي فراجع. (3) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية وجماعة من القدماء، على الاعادة مطلقا، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الاعادة في غير الرباعية وجماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الاعادة مطلقا، والاخبار الصحيحة دالة عليه. منها ماروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه. ولا يخفى أن تأويل الاخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).
[4] الوسائل كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20.
[5] هذه الرواية والتى قبلها مخالفتان للاصل، فلا عمل عليهما (معه).
[6] هذه المسألة أشكل من السابقة، لانه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير. ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف، والصدوق في المقنع على عدم الاعادة، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص. والاخبار متعارضة، الا أن الصحيح منها مادل على الثاني، وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة، واخرى على انه لم يتيقن الترك، وهو بعيد، بل الاولى كما - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست