responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 416
(91) وقال عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " [1] [2] [3]

[1] ورواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها و تحليلها ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (ع): افنتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في الناصرية، كتاب الصلاة المسألة
[83] وسنن أبى داود ج 1، باب فرض الوضوء، حديث 61. وسنن الترمذي ج 1، أبواب الطهارة
[3] باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث 3. وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها (3) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275 و 276. وسنن الدارمي كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح والسنن
[2] الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح غير الطهور، ولا محرم غير التكبير، ولا محلل غير التسليم. وهو يدل على وجوب التسليم لوجوب أخويه اجماعا، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما (معه) (3) هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى ؟ ؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. واستدل به من قال بوجوب التسليم. وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، والخبر اما مساو للمبتدأ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالاخص من الاعم. على ان المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية. وأجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الامة تلقاه بالقبول، ونقله الخاص والعام. وما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته. وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الاحاديث. ولولا علمهم بصحته، لما أرسلوه، وحكموا بأنه من قوله صلى الله عليه وآله وايده شيخنا بهاء الملة والدين، بان مذهب السيد في أخبار الاحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تأويله عليه. وأجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الاضافة - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست