responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 417
(92) وفي حديث انه صلى الله عليه وآله سئل، كيف الصلاة عليك ؟ فقال عليه السلام: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على ابراهيم " [1] - > كما تكون للاستغراق، تكون للجنس والعهد الذهنى والخارجى (انتهى) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه، مشهور. والقائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الاخبار الدالة عليه موافقة لاهل الخلاف، فانك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح ونحوها، بدل التسليم والذى يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة، فلا ينافى ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. وفى النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: إذا كنت اماما فانما التسليم ان تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، الحديث. وفيه دلالة على ان آخر الصلاة هو، السلام علينا، والخروج منه بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه)

[1] صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. وصحيح مسلم كتاب الصلاة
[17] باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد، حديث 65 و 66 وسنن أبى داود ج 1 كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد حديث 976 و 977 و 978 وسنن ابن ماجه ج 1 كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها حديث 904 و 905 و 906 وسنن الدارمي كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ومسند أحمد بن حنبل ج 4: 118 و 119 و 244. و المستدرك للحاكم ج 1: 268 و 269 إلى غير ذلك من الصحاح والسنن والسير.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست