responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 397
الاستفصال مع قيام الاحتمال [1] [2] [3]. (47) وروي انه صلى الله عليه وآله، قال لفاطمة بنت أبي حبيش، وقد ذكرت أنها تستحاض: " ان دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2: 13 و 14 و 44 وسنن الدارقطني كتاب النكاح باب المهر، حديث 93 - 104 وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح
[40] باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، حديث 1952 و 1953.
[2] معناه الحكم بالظاهر، وان كان يحتمل مع الاستفصال مايخالف الظاهر. فانه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال بل يجوز البناء على الظاهر والحكم به بناء على الاصل. فهو من باب العمل بالاصل وترك الظاهر. والاستفصال الذى تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنه لم يسأل ان العقد عليهن، هل كان دفعة أو على التعاقب، مع ان الحال كان محتملا لهما. وبين الامرين تفاوت بالنسبة إلى شرع الاسلام. فانه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوي نسبته إلى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو التخيير. واما إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، وبطلت اللاحقات. وهو عليه السلام لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، وفيه دلالة على صحة العقد على الوجهين بالنسبة إلى حكم أهل الكفر امضاءا لما فعلوه. وتأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن ويكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على انه لا يجوز ان يقره على العقد الواقع في الكفر. وهو من التأويلات البعيدة (معه).
[3] قال شيخنا الزينى: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها أو تأخر، أو أقترن عندنا. لان النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان: " امسك أربع وفارق سائرهن من غير استفصال، وهو يفيد العموم (انتهى). وقد تقدم ان الجمهور خالفونا في ذلك، وأوجبوا امساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست