responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 396
(45) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " رواه مسلم في صحيحه [1]. (46) وروي ان غيلان بن سلمة، أسلم على أكثر من أربع زوجات فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " اختر منهن أربعا وفارق سايرهن " وكذا وقع لحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو من باب ترك - > الاصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذى يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فانها كلها محرمة، والا لما صح توجه الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الاحكام، ارتفاع الحكم خاصة، كناسى الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسى صلاة الظهر، والمخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع انما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان والخطاء المتعلق بالافعال. اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبى والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث ارادة اضمار الجميع (معه).

[1] صحيح مسلم كتاب المساقاة
[13] باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، حديث 72.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست