responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 395
(42) وقال الصادق عليه السلام: " لك أن تنظر الحزم، وتأخذ الحائطة لدينك " [1]. (43) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك ؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ [2] [3] [4]. (44) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه " ورواه ابن ماجه و الدارقطني باسناد حسن، وصححه الحاكم في المستدرك، وهو مروي لنا عن أهل البيت عليهم السلام [5] [6].

[1] الوسائل كتاب القضاء، باب
[12] من أبواب صفات القاضى حديث 58.
[2] الوسائل، كتاب الطلاق باب
[16] من أبواب مقدماته وشرائطه حديث 6.
[3] هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه)
[4] عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في اعادة السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مأة درهم ؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند. و بانه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، ان يكون بمنزلة لفظه. ولان الاصل ممنوع فانه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا مادل عليه واحتج العلامة للمنع برواية البزنطى في جامعه عن الباقر عليه السلام انما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفى أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الاصحاب (جه).
[5] الوسائل كتاب الصلاة، باب
[30] من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. و المستدرك للحاكم ج 2: 198 كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجه كتاب الطلاق (16) باب طلاق المكره والناسى، حديث 2043 و 2045 وسنن الدارقطني ج 4: 171 حديث 33 و 34.
[6] ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست