responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 394
الاولاد [1] [2]. (40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " [3] [4]. (41) وقال صلى الله عليه وآله: " من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه " [5] [6]

[1] الوسائل كتاب النكاح باب
[55] من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث 1 - 5
[2] ليس المراد بالامارة هنا، الصفات بل المراد بها اما كون الواطى ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان يطاء في الدبر. وهذه الرواية فيها العمل بالاصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة (معه).
[3] الوسائل، كتاب القضاء، باب
[12] من أبواب صفات القاضى حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى. ورواه الحاكم في المستدرك ج 2، 13 كتاب البيوع و في آخره (فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة).
[4] الريبة في الاصل بمعنى غلق النفس واضطرابها، سمى به الشك، لانه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وهذا الحديث رواه الحسن بن على عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقله في الكشاف استشهادا على ان الريبة بمعنى قلق النفس واضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك. ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف: دع الامر الذى ترى نفسك مضطربة فيه، والزم الذى تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه باطلا. وقال بهاء الملة والدين: وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق والشك: أي دع ما تشك فيه، عادلا إلى المعلوم الذى لا تشك فيه. وقد تقدم ان هذا الخبر أصل من الاصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه إلى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه).
[5] الوسائل، كتاب القضاء باب (12) من أبواب صفات القاضى حديث 57.
[6] وهذا يدل على مادل عليه حديث التمرة، وهو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام لاصالة الوجوب في لفظ الامر، الا انه ينبغى أن يقيد بالمحصور، لئلا يلزم الحرج (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست