responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 392
عليه [1] [2]. (35) وروي عن الائمة عليهم السلام جواز شراء ممن أقر، انه اشترى ما يبيعه من غيره وقالوا: لولا هذا لما قام للمسلمين سوق " [3] (36) وروى الاصحاب ان نفقة الحامل من نصيب الحمل [4]. (37) وفي رواية اخرى لهم، لانفقة لها [5] [6] [7] [8].

[1] الوسائل كتاب الصلاة باب
[43] من أبواب القراءة حديث 2 و 3 وفى باب
[7] من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3، ما بمعناه، ولفظ الحديث: (عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط ؟ قال: يفتح عليه من خلفه)
[2] هذا الحديث يدل على ان من غلط في قراءة الصلاة، وحصل من رد عليه غلطه وينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما لو لم يحصل من يفتح عليه، فان كان في الفاتحة بطلت صلاته، وان كان في السورة وجب أن يعدل إلى غيرها (معه).
[3] وهذا يدل على ان مافى يد الانسان وتحت تصرفه، يجوز شرائه منه، وان كان قد أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على الاصل وانما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، وهو ضرورة نظام المعاش. إذ لا يستقيم بدون السوق، والسوق لا يستقيم بدون ذلك، ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى فيه على الاصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
[4] الوسائل كتاب النكاح، باب
[10] من أبواب النفقات فلاحظ
[5] الوسائل كتاب النكاح، باب
[9] من أبواب النفقات فلاحظ.
[6] وهذه أرجح، لكثرة العامل بها اذالم يكن مطلقة (معه). (7) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في انه لانفقة لها، وعمل بها الفاضلان، وساير المتأخرين. ووردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، وعمل بها الشيخ والاكثر، والاول هو الاقوى (جه).
[8] أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست