نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 178
(222) وقال صلى الله عليه وآله: " الاصابع سواء، والاسنان سواء، والثنية والضرس سواء " [1][2] (223) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " انه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء " [3] (224) وقال صلى الله عليه وآله: " والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا، والله لاغزون قريشا، ثم قال: ان شاء الله " [4]. (225) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن قتل أربعة من النملة، والنحلة والهدهد، والصرد. (226) وقال صلى الله عليه وآله: " خياركم الينكم مناكبا في الصلاة " [5] (227) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، مر برجل وقد خضب بالحناء، فقال: " ما أحسن هذا " ومر بآخر وقد خضب بالحناء والكتم، فقال: " هذا أحسن " ثم مر بأخر وقد خضب بالصفرة، فقال: " هذا أحسن من هذا كله " [6][7]. (228) وقال صلى الله عليه وآله: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ومن شرب [1] سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات [17] باب دية الاسنان حديث 2650 [2] وهذا الحديث مرسل، وسيأتى من الاحاديث ما يخالفه، وليس على هذا الحديث العمل (معه) [3] سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، [18] باب دية الاصابع حديث 2654 [4] وهذا يدل على جواز اليمين، وجواز تأكيدها، وجواز الاستثناء فيها بالمشية (معه). [5] وهذا يدل على أفضلية المبالغة في الطمأنينة، والاستقصاء في الركوع والمبالغة في الخشوع (معه). [6] الوسائل، كتاب الطهارة باب [47] من أبواب آداب الحمام، حديث 1. [7] هذا يدل على جواز الخضاب، بل على استحبابه لاستحسانه اياه ودال على جواز فعله بالانواع الثلاثة (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 1 صفحه : 178