responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 176
أو كية بنار. وأنا أنهى امتى عن الكي " [1]. (214) وقال صلى الله عليه وآله، يوم بدر: " هذا جبرئيل، أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب " [2]. (215) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله " [3]. (216) وقال صلى الله عليه وآله: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه " [4] (217) وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها الناس: الطعن في الانساب، والنياحة، والاستقاء بالانواء " [5] (218) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة [6].

[1] أي عن الكى بقصد الشفاء، والنهى للتنزيه. وليس المراد بالنهي عنه من حيث أنه من جملة الشفاء، بل حيث انه في آخر المراتب من الشفاء فالنهى عنه مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه)
[2] والغرض من هذه الاخبار، تقوية نفوس المؤمنين، وأشتداد ظهورهم، واعلامهم بالمعجزة، ونصرة الله (معه)
[3] هذا يدل على جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد، ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها، فانه لا يجوز أخذ الاجرة على هذا القدر (معه)
[4] الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه، أو الاخراج منه ما هو منه، وعنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى ضرب الخادم) (معه).
[5] أي مطرنا بنوء كذا. والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر (معه)
[6] رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات
[54] باب المزابنة والمحاقلة حديث (2266).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست