responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 115
(32) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " الوضوء نصف الايمان، والصوم نصف الصبر " [1]. (33) وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " الطهور نصف الايمان، والصوم نصف الصبر " [2]. (34) وفي حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحقرن أحدكم نفسه، إذا رأى أمرا لله عزوجل فيه حق، الا أن يقول فيه، لئلا يقفه الله يوم القيامة، فيقول له: ما منعك، إذا رأيت كذا وكذا أن تقول فيه ؟ فيقول: رب خفت، فيقول الله عزوجل: أنا كنت أحق أن تخاف " [3] - > عليه، ليعيره به يوما. وفى حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال: اذاعة سره. والاخبار بهذا المعنى متكاثرة ولا منافاة بينها وبين الاخبار الدالة على ان المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: " ما يمنعكم من الازر في الحمام ؟ " فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " ونحو ذلك الاخبار لان كل معنى مدلول عليه بحديث. أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، ويكون المراد من قوله: (ليس حين تذهبون) القصر والتخصيص بالمعنى المشهور (جه)

[1] المراد بالوضوء هنا: الوضوء الحقيقي وهو رفع الاحداث المعنوية بالنسبة إلى القلب واللسان والجوارح، فيكون نصف الايمان. لان الايمان عبارة عن التخلية والتحلية، وهما نصفان. فالوضوء الذى هو التخلية نصف، والتحلية بالاعتقادات الحقة نصفه الاخر (معه).
[2] الامساك عن الشهوات: وانما كان نصف الصبر، لانه منقسم إلى صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة. فالصوم يصير نصفا (معه).
[3] هذا الحديث في باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفيه دلالة على ان وجوبها لا ينتفى بالخوف. وسيأتى معارضه في أخبار اخر دالة على جواز التقية مع الخوف. ويمكن حمل هذا الحديث، على أن الخوف الحاصل فيه، كان اما - > (*)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست