responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 35

وقعت في كلام جماعة يوجب نقلها الملالة ، وفيما نقلناه كفاية.

د ـ إنَّ المراد توثيق الجماعة ومن بعدهم كذا في كلام بعض المعاصرين ، والحقّ أنّ هذا القول والقول الثاني من فروع القول الثالث ، بأن يقال بعد بطلان القول الأول ، وإحقاق ما ذهب إليه المشهور إنّ الحكم بتصحيح رواياتهم هل يستلزم الحكم بوثاقة الجماعة ، وكلّ من كان بعدهم إلى المعصوم عليه‌السلام أو لا؟

وعلى الثاني هل يستلزم الحكم المذكور الحكم بوثاقة الجماعة ، أو لا؟.

أمّا الثالث : فالمصرح به قليل ، وإن قوّاه الفاضل المعاصر في توضيح المقال [١].

والثاني : هو الثاني الذي ضعّفناه على احتمال ، وقوّيناه على احتمال آخر ، ونسبناه إلى المشهور ، ولكن الذي استفدناه من المشهور وثاقة من قيل في حقّه ذلك ، وكون الإجماع المذكور بمنزلة بعض ألفاظ التعديل ، وأمّا النفي عن غيرهم فغير ظاهر منهم.

وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، ولا وحشة من الحقّ لقلّة السالك إليه.

فنقول : القول الأول الذي جعلناه الرابع استضعفه الأُستاد في فوائد التعليقة ، فقال : وربّما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء ، وفساده ظاهر ، نعم ، يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه ، وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح [٢] ، انتهى.

وقال السيّد الجليل في الرسالة : ووجه الثاني أي : القول بعدم الدلالة ، هو أنّ الإجماع المذكور موجود من كلام الفاضل أبي عمرو الكشي ، وهو من قدماء الأصحاب (نوّر الله مراقدهم) والصحة في اصطلاحهم مغايرة لاصطلاح


[١] توضيح المقال : ٣٩.

[٢] فوائد الوحيد : ٧.

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست