نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 35
وقعت في كلام
جماعة يوجب نقلها الملالة ، وفيما نقلناه كفاية.
د ـ إنَّ المراد توثيق الجماعة ومن
بعدهم كذا في كلام بعض المعاصرين
، والحقّ أنّ هذا القول والقول الثاني من فروع القول الثالث ، بأن يقال بعد بطلان
القول الأول ، وإحقاق ما ذهب إليه المشهور إنّ الحكم بتصحيح رواياتهم هل يستلزم
الحكم بوثاقة الجماعة ، وكلّ من كان بعدهم إلى المعصوم عليهالسلام أو لا؟
وعلى الثاني هل
يستلزم الحكم المذكور الحكم بوثاقة الجماعة ، أو لا؟.
أمّا الثالث :
فالمصرح به قليل ، وإن قوّاه الفاضل المعاصر في توضيح المقال [١].
والثاني : هو
الثاني الذي ضعّفناه على احتمال ، وقوّيناه على احتمال آخر ، ونسبناه إلى المشهور
، ولكن الذي استفدناه من المشهور وثاقة من قيل في حقّه ذلك ، وكون الإجماع المذكور
بمنزلة بعض ألفاظ التعديل ، وأمّا النفي عن غيرهم فغير ظاهر منهم.
وكيف كان فالمتبع
هو الدليل ، ولا وحشة من الحقّ لقلّة السالك إليه.
فنقول : القول
الأول الذي جعلناه الرابع استضعفه الأُستاد في فوائد التعليقة ، فقال : وربّما
يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه هؤلاء ، وفساده ظاهر ، نعم ، يمكن أن
يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه ، وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر
عن أكثر الصحاح [٢] ، انتهى.
وقال السيّد
الجليل في الرسالة : ووجه الثاني أي : القول بعدم الدلالة ، هو أنّ الإجماع
المذكور موجود من كلام الفاضل أبي عمرو الكشي ، وهو من قدماء الأصحاب (نوّر الله
مراقدهم) والصحة في اصطلاحهم مغايرة لاصطلاح