المحرم يغسل يده
بأشنان. إلى آخره » ، وهذا المورد لم يروه عنه الحسين بن سعيد ، وإنما رواه عنه
غيره كما يظهر من طريق الصدوق إليه في آخر الفقيه ٤ : ١٠٢ ١٠٣ ، من المشيخة ، نعم
، روى عنه في باب ما يجب على من اختصر شوطاً في الحجر ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٩ ، ولعل
المصنف رحمهالله
حسب الاولى عن الحسين ، عنه اعتماداً على هذه دون الرجوع إلى المشيخة ، فلاحظ.