نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 483
باصطلاح المتأخّرين
، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أو بعضها غير وثاقة الراوي.
وأنت خبير بأنّ
هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد ، بمجرّد شهادة
الكليني بها ، وأمّا من كان الحجّة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بأمثال ما ذكره
الشيخ البهائي ، وغيره من علماء الرجال ، من القرائن التي تورث الوثوق والاطمئنان
بصدور الخبر ، لا بصحّة مضمونه ، فشهادته نافعة جدّا عنده ، بل عند جلّهم ، فإنّهم
اعتذروا عن آية الله العلامة ، وشيخه جمال الدين أحمد بن طاوس لتغييرهم الاصطلاح
باختفاء أكثر قرائن الصحّة ، التي كانت عند القدماء ، لا بعدم اعتبارها ، أترى
أحدا من الأعلام يستشكل في حجيّة خبر يوجد في أحد الكتب والأصول ، التي أشار إليها
شيخنا البهائي ، لو وقع الأصل أو الكتاب بيده ، ووثق بانتسابه إليه؟! حاشاهم عن
ذلك ، وإنّما وقعوا في هذا المضيق لعدم عثورهم عليه ، أو لعدم ثبوته بالطريق
المعتبر عنده.
فحينئذ نقول : إذا
شهد ثقة الإسلام بكون أحاديث الكافي صحيحة ، فسبب الشهادة أمّا وثاقة رواتها فلا
إشكال فيه ، لأنّها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعمّ ، وأيّ فرق في الأخذ بقول
المزكّي العادل ، بين تزكية واحد بعينه ، أو جماعة معلومين متّسمين ، مشتركين في
أمر واحد هو كونهم من رواة أحاديث الكافي ، أو كونها مأخوذة من تلك الأصول ، والكتب
المعتبرة عند الإماميّة كافّة ، وهي شهادة حسيّة أبعد من الخطأ والغلط من التوثيق
، فإنّ حاصلها إنّي نقلت الحديث الفلاني من الكتاب الفلاني ، واحتمال الاشتباه فيه
سدّ لباب الشهادات ، وكذا لو كان بعضها للوثاقة وبعضها للأخذ من تلك الأصول ، كما
لعلّه كذلك.
وقد صرّح بما
ذكرناه الأستاذ الأكبر البهبهاني (طاب ثراه) في الفائدة الأولى من التعليقة ، في
ردّ من اقتصر في الحجّة بخبر العادل ، واقتصر في ثبوت
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 483