responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 483

باصطلاح المتأخّرين ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أو بعضها غير وثاقة الراوي.

وأنت خبير بأنّ هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد ، بمجرّد شهادة الكليني بها ، وأمّا من كان الحجّة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بأمثال ما ذكره الشيخ البهائي ، وغيره من علماء الرجال ، من القرائن التي تورث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر ، لا بصحّة مضمونه ، فشهادته نافعة جدّا عنده ، بل عند جلّهم ، فإنّهم اعتذروا عن آية الله العلامة ، وشيخه جمال الدين أحمد بن طاوس لتغييرهم الاصطلاح باختفاء أكثر قرائن الصحّة ، التي كانت عند القدماء ، لا بعدم اعتبارها ، أترى أحدا من الأعلام يستشكل في حجيّة خبر يوجد في أحد الكتب والأصول ، التي أشار إليها شيخنا البهائي ، لو وقع الأصل أو الكتاب بيده ، ووثق بانتسابه إليه؟! حاشاهم عن ذلك ، وإنّما وقعوا في هذا المضيق لعدم عثورهم عليه ، أو لعدم ثبوته بالطريق المعتبر عنده.

فحينئذ نقول : إذا شهد ثقة الإسلام بكون أحاديث الكافي صحيحة ، فسبب الشهادة أمّا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه ، لأنّها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعمّ ، وأيّ فرق في الأخذ بقول المزكّي العادل ، بين تزكية واحد بعينه ، أو جماعة معلومين متّسمين ، مشتركين في أمر واحد هو كونهم من رواة أحاديث الكافي ، أو كونها مأخوذة من تلك الأصول ، والكتب المعتبرة عند الإماميّة كافّة ، وهي شهادة حسيّة أبعد من الخطأ والغلط من التوثيق ، فإنّ حاصلها إنّي نقلت الحديث الفلاني من الكتاب الفلاني ، واحتمال الاشتباه فيه سدّ لباب الشهادات ، وكذا لو كان بعضها للوثاقة وبعضها للأخذ من تلك الأصول ، كما لعلّه كذلك.

وقد صرّح بما ذكرناه الأستاذ الأكبر البهبهاني (طاب ثراه) في الفائدة الأولى من التعليقة ، في ردّ من اقتصر في الحجّة بخبر العادل ، واقتصر في ثبوت

نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست