responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 180

قال : لابأس [١].

٢ ـ ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هومن السنة [٢].

٣ ـ ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام [٣].

٤ ـ شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله 7 في قول الله » فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله 9 على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك؟ قال : نعم فانزلت هذه الاية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فأمره رسول الله 9 أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة [٤].

٥ ـ قال : وقال أبوعبدالله 7 : كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شئ في القرآن « فإن لم يجد » فعليه ذلك [٥].

٦ ـ ضا : حماد عن حريز مثله [٦].

٧ ـ مكا : عن أبي جعفر 7 قال : لا بأس بالسواك للمحرم [٧].


[١]نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة : ـ بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح ـ واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار.
[٢]علل الشرائع ص ٤٠٨.
[٣]فقه الرضا ص ٣٦.

(٤ و ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيض ص ٦٢.
[٦]فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.
[٧]مكارم الاخلاق ج ١ ص ٥٣ ضمن حديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست