٢ ـ ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هومن السنة [٢].
٣ ـ ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام [٣].
٤ ـ شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله 7 في قول الله » فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله 9 على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك؟ قال : نعم فانزلت هذه الاية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فأمره رسول الله 9 أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة [٤].
٥ ـ قال : وقال أبوعبدالله 7 : كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شئ في القرآن « فإن لم يجد » فعليه ذلك [٥].
٧ ـ مكا : عن أبي جعفر 7 قال : لا بأس بالسواك للمحرم [٧].
[١]نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة : ـ بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح ـ واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار. [٢]علل الشرائع ص ٤٠٨. [٣]فقه الرضا ص ٣٦.
(٤ و ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيض ص ٦٢. [٦]فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا. [٧]مكارم الاخلاق ج ١ ص ٥٣ ضمن حديث.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 99 صفحه : 180