responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 179

١١ ـ ضا : ابن بزيع عن أبي الحسن 7 قال : سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا فقلت : بأي شئ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها؟ قال : بمنى [١].

١٢ ـ ضا : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم [٢].

١٣ ـ ضا : صفوان عن معاوية بن عمرا عن أبي عبدالله 7 قال : لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة [٣].

٣٠

( باب )

* « ( الحجامة واخراج الدم وازالة ) ‌» *

* « ( الشعر وبط الجرح والاستياك ) ‌» *

الايات : البقرة : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‌» [٤].

١ ـ ب : علي عن أخيه 7 قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه [٥].

قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها


(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٦٢ وكان الرمز ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم والشقيقة نوع من الصداع يعرف في مقدم الراس والى أحد جانبيه.
[٣]نفس المصدر ص ٧٢ وهو كسابقيه في الرمز.
[٤]سورة البقرة الاية : ١٩٦.
[٥]قرب الاسناد ص ١٠٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست