responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 175

٢٧ ـ وعنه 7 أنه قال : في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال : لا شئ عليه قال : فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : عليه مثل ما على من وطي [١].

٢٨ ـ وعنه 7 أنه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق الثوب فيما يصلح له من أمرها وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم [٢].

٢٩ ـ وعن جعفر بن محمد 8 أنه قال : الجدال لاوالله وبلى والله فاذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم [٣].

٣٠ ـ وعن جعفربن محمد 8 انه قال في قول الله عزوجل : « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك » قال : إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء هو مخير فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين : لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة [٤].

٣١ ـ وعنه 7 أنه قال : إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير فلا شئ عليه فيه [٥].

٣٢ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواضع المحاجم [٦].

٣٣ ـ وعنه أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم [٧].

٣٤ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة [٧].

٣٥ ـ وعنه 7 أنه رخص للمحرم في الكحل غير الاسود ومالم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له في السواك والتدوي بكل ما يحل له أكله مالم يكن فيه طيب [٩].


(١ ـ ٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت ( يسير ) بدل ( كثير ) في الخامس.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست