responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 174

فانه قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال : يرجع لاذنب له [١].

٢٠ ـ شى : عن أبي بصير عن أبي عبدالله 7 قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم [٢].

٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري قال : ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله [٣].

٢٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ( والحسن والحسين و علي بن الحسين ) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أوأتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شئ عليها [٤].

٢٣ ـ وعن جعفر بن محما 8 أنه قال : من واقع امرأته في الحج ولم يعلم أن ذلك لايجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما [٥].

٢٤ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا وطئ الرجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل [٦]

٢٥ ـ وعن علي 7 أنه قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل [٧].

٢٦ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه وإن قبلها فأمنى فعليه جزور وإن نظر إليها بشهوة وأدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم [٨].


(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٥.

(٤ ـ ٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٣ ومابين القوسين في الاول زيادة من المصدر.
[٨]نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ وفى آخره ( وان لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ).

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست