نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 99 صفحه : 173
١٥ ـ سر : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لاعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية [١].
١٦ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 و أبي عبدالله 7 قالوا : سألنا هما عن قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » قالا : فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل [٢].
١٧ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن الاول 7 قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عزوجل يقول : « لا جدال في الحج ولارفث ولا فسوق » [٣] والرفث : الجماع والفسوق : الكذب. والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة [٤].
١٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 7 قال : قول الله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع والفسوق الكذب والسباب. والجدوال قول الرجل : لا والله وبلى والله [٥].
١٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج » قال : يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فانه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وأما شرط لهم