نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 99 صفحه : 134
الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة [١].
أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة.
٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 والاغسال منها : غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة [٢].
٤ ـ ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب [٣].
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
٥ ـ ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 7 قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم [٤].
٦ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبدالله 7 قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان [٥].
أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.
[١]نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤. [٢]المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ وهو جزء حديث طويل. [٣]قرب الاسناد ص ٥٨.
(٤ و ٥) علل الشرائع ص ٤١٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 99 صفحه : 134