responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 134

الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة [١].

أقول : تمامه في باب الاغسال من الطهارة.

٣ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 والاغسال منها : غسل الجنابة والحيض وغسل الميت وغسل دخول مكة وغسل دخول المدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وغسل يوم عرفة [٢].

٤ ـ ب : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قال : قلت : وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب [٣].

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.

٥ ـ ع : أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 7 قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم [٤].

٦ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبدالله 7 قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نا فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان [٥].

أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.


[١]نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤.
[٢]المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ وهو جزء حديث طويل.
[٣]قرب الاسناد ص ٥٨.

(٤ و ٥) علل الشرائع ص ٤١٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست