responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 133

٥ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 7 في قوله « الحج أشهر معلومات » قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة [١].

٦ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال : « الحج أشهر معلومات » قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن [٢].

٧ ـ شى : عن الحلبي عن أبي عبدالله 7 في قوله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال : الاهله [٣].

٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 7 قال : في قول الله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التى قال الله : « الحج أشهر معلومات » وهو شوال وذ والقعدة وذو الحجة [٤].

٢٤

( باب )

* « ( الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها ) » *

١ ـ ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 7 قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب وغسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وغسل الاحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان [٥].

٢ ـ ل : أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ : وإذا دخلت


(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٤.
[٥]الخصال ج ٢ ص ٢٧١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 99  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست