responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 73

ما كره لنفسه عزوجل [١].

٢ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لابي عبدالله جعفر بن محمد 7 ، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبوعبدالله جعفر بن محمد 7 وهو يعالج إخراج التمرة ، فقال له : مالك أيش تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لاتحل لبني هاشم ، قال : فقال أبوعبدالله 7 : إنما ذاك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك [٢].

٣ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه 7 أن رسول الله 9 قضى في بريرة بشيئين [٣] : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين اعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس بأكله [٤].

٤ ـ ب : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد 7 فقال : يا بني لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي [٥].

٥ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا 7 عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال : لاولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و


[١]أمالى الصدوق : ٣١٧ ـ ٣١٨.
[٢]قرب الاسناد ص ١٧.
[٣]بثلاث من السنن ظ.
[٤]قرب الاسناد ص ٦١.
[٥]قرب الاسناد ص ٩٩.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست