responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 92  صفحه : 213

والنفساء ، والحائض.

قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الربع وهي سجدة لقمان [١] وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك ، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام مالم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك [٢].

٩ ـ ثو : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان [٣].

١٠ ـ سن : أبي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي : قال : قال رسول الله 9 : قراءة القرآن في اصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله كثيرا أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جنة من النار [٤].

١١ ـ سن : أبوسمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : نظفوا طريق القرآن! قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم ، قل : بماذا؟ قال : بالسواك [٥].


[١]يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان. وهذا اصطلاح.
[٢]الخصال ج ٢ ص ١٠.
[٣]ثواب الاعمال : ٩٣.
[٤]المحاسن : ٢٢٢.
[٥]المحاسن : ٥٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 92  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست